ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه ( 4 ) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا مثله ( 5 ) .
[ 33022 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى بعض
أهل النقل : أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين
( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا ( 1 ) وأمر بنصبة ( 2 )
مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة ( للمرآة
الأخرى ) ( 3 ) وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا
يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما ( 4 ) فلما تحقق
العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما
ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل
حمل الجارية منه وألحقه به .
4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء
حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وانها
لا تختص بالامام .
[ 33023 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن
هامش
( 4 ) التهذيب 9 : 355 / 1272 .
( 5 ) تحف العقول : 477 و 480 .
2 - ارشاد المفيد : 114 .
( 1 ) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما .
( 2 ) في المصدر : بنصب .
( 3 ) في المصدر : لتلك المرآة .
( 4 ) في المصدر : لها .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 157 / 1 .