6 - باب أن الجد مع الاخوة كالأخ والجدة كالأخت
فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا ، وان اختلفوا لأب
أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين
[ 32729 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أخ
لأب وجد قال : المال بينهما سواء .
[ 32730 ] 2 - وعنه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا ، قال :
الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ 32731 ] 3 - وعنه عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يورث الأخ من الأب مع الجد
ينزله بمنزلته .
[ 32732 ] 4 - وباسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد بن
مسلم والفضل وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام : أن
الجد ( 1 ) مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة .
[ 32733 ] 5 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن حماد ( 1 ) ، أو غيره ،
هامش
الباب 6
فيه 22 حديثا
1 - الفقيه 4 : 206 / 691 .
2 - الفقيه 4 : 207 / 699 .
3 - الفقيه 4 : 206 / 692 .
4 - الفقيه 4 : 206 / 693 .
( 1 ) في المصدر : الجدة .
5 - الفقيه 4 : 206 / 695 .
( 1 ) في المصدر : الفضيل .