[ 32726 ] 13 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
محمد ، عن محمد بن مسكين ( 1 ) ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال
لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم وليس على
النساء شئ .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الأخ من
الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده لما مر ( 2 ) .
[ 32727 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن
المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : ابن أخ وجد قال : المال بينهما نصفان .
[ 32728 ] 15 - وقد تقدم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، وتعطى ابن أخته
المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
13 - التهذيب 9 : 323 / 1159 ، والاستبصار 4 : 169 / 639 .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن سكين .
( 2 ) مر في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من أبواب موجبات الإرث .
14 - الفقيه 4 : 207 / 701 .
15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الإرث .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .