[ 32722 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن
العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه .
[ 32723 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية أو عبد الله
وأكثر ظنه أنه بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الجد بمنزلة
الأب ليس للاخوة معه شئ .
أقول : حمله الشيخ على التقية قال : لأنه خلاف إجماع الطائفة
والمتواتر من الاخبار .
[ 32724 ] 11 - وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت من الام السدس ،
ولابن الأخت من الأب الباقي .
[ 32725 ] 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن ابن أخ لأب وابن أخ لام ؟ قال : لابن الأخ من الام السدس ، وما بقي
فلابن الأخ من الأب .
هامش
9 - التهذيب 9 : 325 / 1170 .
10 - التهذيب 9 : 316 / 1135 ، والاستبصار 4 : 158 / 598 .
11 - التهذيب 9 : 322 / 1157 ، والاستبصار 4 : 168 / 637 .
12 - التهذيب 9 : 322 / 1158 ، والاستبصار 4 : 169 / 638 .