إلا أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن أذينة إلى آخره .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله : مع
الام شئ ( 4 ) .
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن
بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ( 5 ) .
وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه أسقط قوله : ولا
تزاد أنثى من الأخوات إلى آخره ( 6 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 7 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 8 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 9 ) .
4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب
ونحو هما للتقية إذا حكم له به العامة .
[ 32708 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 4 ) الفقيه 4 : 202 / 677 .
( 5 ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 139 .
( 6 ) الكافي 7 : 103 / 5 .
( 7 ) التهذيب 9 : 292 / 1047 .
( 8 ) تقدم في الأحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 1
من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 9 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 100 / 2 .