فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها ، فان رأيت ( 4 ) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور .
( 32288 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد :
وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال : إن كانت الأولى
أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل .
( 32289 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن
رجلا احتفر ( 1 ) إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب ( 2 ) البئر ليلة
هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت ( 3 ) الأخيرة ،
وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى
شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك
مطالبة حق له عشر سنين .
( 32290 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الريان بن الصلت أو رجل ، عن الريان ، عن يونس ، عن العبد
هامش
( 4 ) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ) .
2 - الفقيه 3 : 58 / 205 .
3 - التهذيب 7 : 145 / 644 .
( 1 ) في المصدر : حفر .
( 2 ) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .
( 3 ) في المصدر : غورت .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب 12 و 13 و 14 و 15
من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 297 / 1 ، والتهذيب 7 : 232 / 1015 .