عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى
أرضا مواتا فكرى ( 1 ) فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا ،
فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو
سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب ( 2 ) نصف العشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس ( 3 ) وفي الجهاد ( 4 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 5 ) .
2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء
ابتداء فهو له .
( 32244 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا ( 1 ) لم
يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلى الله
عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
وكذا رواه في ( المقنع ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي : حفر ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) الغرب كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب الأنفال .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
( 5 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 280 / 6 .
( 1 ) في المصدر : بدءا .
( 2 ) الفقيه 3 : 151 / 665 .
( 3 ) المقنع : 132 .