1 - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهي له ، وعليه في
حاصلها الزكاة بشرائطها .
( 32236 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض
اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس إلى أن قال : وأيما قوم أحيوا شيئا
من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم .
ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد ( 1 ) .
( 32237 ) 2 - وعنه عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض
الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟
قال : عليه الصدقة الحديث .
( 32238 ) 3 - وعنه عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
هامش
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 148 / 655 ، والاستبصار 3 : 110 / 390 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
2 - التهذيب 7 : 148 / 658 .
2 - التهذيب 7 : 149 / 659 .