الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب
للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في
البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة .
( 32206 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما .
الحديث .
( 32207 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 32208 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 164 / 728 .
( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729 .
( 1 ) في الكافي زيادة ( عن أبيه ) .
2 - الكافي 5 : 281 / 6 ، والفقيه 3 : 45 / 157 .
( 1 ) التهذيب 7 : 166 / 737 .
3 - الكافي 5 : 280 / 1 .