بماله وإلا فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .