33 - باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر فان
وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس
في مجلس الشراب اختيارا .
( 32161 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المائدة إذا شرب
عليها الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة ، سئل فان قام رجل على
مائدة منصوبة يؤكل ( 1 ) مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن
عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب
فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 3 ) .
( 32162 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه
السلام : لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في
المجلس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 33
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 429 / 2 .
( 1 ) في المصدر : يأكل .
( 2 ) في المصدر : كل الفالوذج .
( 3 ) التهذيب 9 : 116 / 502 .
2 - الفقيه 4 : 41 / 132 .
( 1 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام . وتقدم ما يدل على ذلك في
الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة .