عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر
فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس .
( 32151 ) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا
لم يجعل فيها ما يغلبها .
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . وكذا الذي
قبله .
( 32152 ) 5 - وعنه عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا
فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن
اسم الخمر فلا بأس به .
( 32153 ) 6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ،
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل
الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها .
قال على : واجعلها خلا .
( 32154 ) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ،
عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : لا إلا
هامش
4 - الكافي 6 : 428 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 506 ، والاستبصار 4 : 94 / 361 .
5 - التهذيب 9 : 117 / 507 ، والاستبصار 4 : 93 / 357 .
6 - التهذيب 9 : 118 / 508 ، والاستبصار 4 : 93 / 358 .
7 - التهذيب 9 : 118 / 510 ، والاستبصار 4 : 93 / 360 .