30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها .
( 32142 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو
كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه
خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو
إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب
فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 32143 ) 2 - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله
سبع مرات وكذلك الكلب .
( 32144 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) رفعه عن
حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني آخذ الركوة
فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب
له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها
البختج قال : لا بأس به .
هامش
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 427 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات .
( 1 ) التهذيب 9 : 115 / 501 .
2 - التهذيب 9 : 116 / 502 .
3 - الكافي 6 : 430 / 5 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي .