28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر .
( 32136 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا
عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ( 1 ) ومن شربه كان بمنزلة
شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن عليه السلام ( 2 ) : لو أن الدار داري
لقتلت بايعه ولجلدت شاربه .
قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر .
وقال عليه السلام : هي خمرة ( 3 ) استصغرها الناس .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء
مثله ( 4 ) .
( 32137 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، عن سليمان بن جعفر ( 2 ) قال : قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو
خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي
والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه .
هامش
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 423 / 9 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وهو خمر .
( 2 ) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) .
( 3 ) في المصدر : خميرة .
( 4 ) التهذيب 9 : 125 / 540 ، والاستبصار 4 : 95 / 369 .
2 - التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن
حفص .
( 2 ) وفي المصدر : سليمان بن حفص .