ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن إسماعيل ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد ( 4 ) .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 5 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 6 ) .
29 - باب عدم تحريم السكنجبين والجلاب ( * ) ورب ( * )
التوت ورب الرمان ورب التفاح ورب السفرجل
وحكم مائها .
( 32138 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت
إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين
والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان
فكتب : حلال .
هامش
( 3 ) الكافي 6 : 422 / 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 423 / 10 .
( 5 ) تقدم في الباب 56 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 9 من الباب 27 من هذه
الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب 13
من أبواب حد المسكر .
الباب 29
فيه 4 أحاديث
* - الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط - جلب - 1 :
47 ) .
* - الرب : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربى . ( انظر القاموس
المحيط - ربب - 1 : 71 ) .
1 - الكافي 6 : 426 / 1 ، التهذيب 9 : 127 / 551 .