ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج
إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على
أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه ( 1 ) فليس للذي ائتمنه على الله ضمان وليس ( 2 )
له أجر ولا خلف .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 31981 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له
جنازة ، ولا تزكوه إذا شهد ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة .
( 31982 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : لا أصلي على غريق خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه أورد له اسنادا آخر
سهوا ( 1 ) .
( 31983 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري : عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر إن مرض فلا
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فيه .
( 2 ) في المصدر : ولا .
( 3 ) التهذيب 9 : 103 / 447 .
2 - الكافي 6 : 396 / 4 .
3 - الكافي 6 : 399 / 15 .
( 1 ) التهذيب 9 : 105 / 455 .
4 - الكافي 6 : 397 / 5 .