10 - باب انه لا يجوز سقى الخمر صبيا ولا مملوكا ، ولا
كافرا وكذا كل محرم ، وكراهة سقى الدواب الخمر
وكل محرم واطعامها إياه .
( 31973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع
الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين
ولامحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال : أقسم ربي ( 1 )
لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب ( 2 ) منها من الحميم ( 3 )
معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته
مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي
مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وأمور الجاهلية وأوثانها
وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك ( 4 ) .
( 31974 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
هامش
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 396 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أن .
( 2 ) في المصدر : ما شرب .
( 3 ) في المصدر زيادة : يوم القيامة .
( 4 ) أمالي الصدوق : 339 / 1 .
2 - الكافي 6 : 397 / 6 .