تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكوه ، وإن خطب فلا
تزوجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه .
( 31984 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب
الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا
يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه
على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف
عليه ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى
اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : إني أريد أن أستبضع
فلانا ( 1 ) ، فقال : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : ( 2 ) بلغني من
المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدقهم فان الله عز وجل يقول :
" يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ( 3 ) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو
ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فأستبضعته
فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال : أي بني ! مه ليس لك
على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت ولم ؟ قال : لان الله
عز وجل يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ( 4 )
فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثم قال ( 5 ) : لا يزال العبد
في فسحة من الله حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سرباله
وكان وليه وأخوه إبليس ( 6 ) وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل
هامش
5 - الكافي 6 : 397 / 9 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بضاعة .
( 2 ) في المصدر زيادة : قد .
( 3 ) التوبة 9 : 61 .
( 4 ) النساء 4 : 5 .
( 5 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 6 ) في المصدر زيادة : لعنه الله .