رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا
تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه
على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها ( 1 ) فليس له على الله أن يخلف
عليه ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 2 )
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ ! .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
12 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر .
( 31989 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : ما عصي الله بشئ أشد من شرب
المسكر ( 1 ) إن أحدهم يدع ( 2 ) الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته
وهو لا يعقل .
( 31990 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إسماعيل بن يسار ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل
فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شر ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب
الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا
هامش
( 1 ) في المصدر : فأهلكها .
( 2 ) النساء 4 : 5 .
( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 5 من الباب 7 من هذه
الأبواب .
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 403 / 7 .
( 1 ) في المصدر : الخمر .
( 2 ) في المصدر : ليدع .
2 - الكافي 6 : 402 / 1 .
( 1 ) في المصدر : إسماعيل بن بشار .