النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال عليه السلام : لي الثلث
وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه ،
وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه السلام وهو حظه ، وذلك
الحلال الطيب ليشرب منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش .
( 31924 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى .
( 31925 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام .
قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل .
( 31926 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا
تشربه ، قلت : أي شئ الغليان ؟ قال : القلب .
( 31927 ) 4 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن
جهم ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة .
( 4 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 513 .
2 - الكافي 6 : 419 / 2 .
3 - الكافي 6 : 419 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 514 ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر .
4 - الكافي 6 : 419 / 4 .