إن له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف فلم
يرض ، فطرح ( 2 ) جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقى الثلث فقال : ما
أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقي فهو لك يا نوح حلال .
( 31918 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام وسئل عن الطلا فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان
ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير .
( 31919 ) 7 - وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
الهيثم ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير
يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن
حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 31920 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا زاد الطلا ( 1 ) على الثلث فهو حرام .
( 31921 ) 9 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
سيف بن عميرة عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فأعطه .
( 2 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
6 - الكافي 6 : 420 / 1 .
7 - الكافي 6 : 419 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 120 / 517 .
8 - الكافي 6 : 420 / 3 ، والتهذيب 9 : 120 / 519 .
( 1 ) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( الصحاح - طلا - 6 :
2414 ) ( هامش المخطوط ) .
9 - الكافي 6 : 421 / 9 .