السلام قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 31922 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يقول : إن نوحا
عليه السلام حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه فلما أراد أن يغرس
العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي
منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث .
( 31923 ) 11 - وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن
الحارث السمرقندي عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ،
عن أبيه ، عن وهب بن منبه قال : لما خرج نوح من السفينة
غرس قضبانا كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من
ساعتها وكانت معه حبلة العنب وكان آخر شئ اخرج حبلة العنب . فلم
يجدها نوح وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح عليه السلام
ليدخل السفينة فيلتمسها إلى أن قال : فقال له الملك : إن لك فيها شريكا
في عصرها ( 1 ) فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ولي ستة أسباع ،
قال الملك : أحسن فإنك محسن فقال له نوح : له سدس ولى خمسة
أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن فقال : له خمس ولي ى
أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنك محسن ، فقال له نوح : له الربع
ولى ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولى
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 121 / 520 .
10 - علل الشرائع : 477 / 2 .
11 - علل الشرائع : 477 / 3 .
( 1 ) في المصدر : عصيرها .
( 2 ) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ) .