2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى
ولم يذهب ثلثاه واباحته بعد ذهابهما .
( 31913 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 31914 ) 2 - وعنه عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر
كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم لما اهبط
من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ،
فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما
حالك يا ملعون ؟ ! قال : فقال إبليس : انهما لي قال : كذبت فرضيا
بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصته فأخذ روح القدس
ضغثا من نار فرمى به عليهما والعنب في أغصانها ( 1 ) حتى ظن آدم أنه
لم يبق منه ( 2 ) وظن إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد
ذهب منهما ثلثاهما وبقى الثلث فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ
إبليس ، وما بقي فلك يا آدم .
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي
هامش
الباب 2
فيه 11 حديث
1 - الكافي 6 : 419 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 120 / 516 .
2 - الكافي 6 : 393 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أغصانهما .
( 2 ) في المصدر : منهما شئ .