أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس .
[ 30044 ] 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون
بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذه . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 30045 ] 10 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس ( 1 ) .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 2 ) .
[ 30046 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح
الكناني ، انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟
فقال : لا بأس بها ، إنما صيد الحيتان أخذها .
أقول : حمل الشيخ ( 1 ) هذه الأخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم
احياء ، لما مر ( 2 ) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .
هامش
9 - الكافي 6 : 217 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 10 / 34 ، والاستبصار 4 : 63 / 224 .
10 - الكافي 6 : 218 / 13 .
( 1 ) في المصدر المجوسي .
( 2 ) التهذيب 9 : 10 / 35 ، والاستبصار 4 : 63 / 224 .
11 - الفقيه 3 : 207 / 948 .
( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 64 / ذيل 228 .
( 2 ) مر في الباب 34 من أبواب الصيد .