[ 29992 ] 26 - وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن
أبي عبد ا لله ( عليه السلام ) ، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل
، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري ( 1 ) لا
تأكل
قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا
تأكل منه .
[ 29993 ] 27 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا
تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29994 ] 28 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) ( 1 ) الحسن بن أيوب ، عن
داود بن كثير الرقى ، عن بشير ( 2 ) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ؟ قال : فلوى
شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما .
أقول : هذا ظاهر في التقية ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ
هامش
26 - التهذيب 9 : 67 / 286 ، والاستبصار 4 : 84 / 318 .
( 1 ) قوله : لا ترد إلى آخره ، الظاهر أن معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أتحمل اثمها
ولا أفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم . منه ( هامش المخطوط ) .
27 - التهذيب 9 : 68 / 288 ، والاستبصار 4 : 85 / 320 .
( 1 ) في الاستبصار : القاسم بن يزيد .
28 - التهذيب 9 : 70 / 299 ، والاستبصار 4 : 87 / 331 ، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي غفيلة .
( 2 ) في التهذيب : بشر .