عليه ( 3 ) . ؟
أقول : تقدم وجهه ( 4 ) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد .
[ 29985 ] 19 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي ( عليه
السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ،
ولا نصراني أضحيتك .
[ 29986 ] 20 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، وإن كانت
امرأة فلتذبح لنفسها .
[ 29987 ] 21 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا
يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم .
[ 29988 ] 22 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي
بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبيحة
هامش
( 3 ) الانعام 6 / 121 .
( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
19 - التهذيب 9 : 64 / 271 ، والاستبصار 4 : 81 / 304 .
20 - التهذيب 9 : 64 / 273 ، والاستبصار 4 : 82 / 306 . وأورده في الحديث 1 من الباب 23
من هذه الأبواب .
21 - التهذيب 9 : 65 / 274 ، والاستبصار 4 : 82 / 307 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
22 - التهذيب 9 : 65 / 275 ، والاستبصار 4 : 82 / 308 .