[ 29946 ] 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة
الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم
الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر
اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما .
[ 29947 ] 8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت
الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي ( 1 ) وكذلك الأعمى إذا
سدد .
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما
( عليهما السلام ) جميعا مثله . ( 2 )
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته .
[ 29948 ] 9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين
عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
هامش
7 - الكافي 6 : 237 / 3 ، والتهذيب 9 : 73 / 308 ، والفقيه 3 : 212 / 983 .
8 - الكافي 6 : 238 / 5 ، والتهذيب 9 : 73 / 311 .
( 1 ) ليس في الكافي .
( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 982 .
9 - الكافي 6 : 238 / 7 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 212 / 984 .
( 1 ) التهذيب 9 : 74 / 313 .