باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح
الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته
مع التسمية
[ 29937 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد ( 1 ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار
واطاق الشفرة . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) .
[ 29938 ] 2 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال : إذا قوى
على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
[ 29939 ] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قال
هامش
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 237 / 1 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 981 .
2 - الكافي 6 : 237 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 73 / 309 .
3 - الكافي 6 / 237 / 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا .