24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[ 29952 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس .
[ 29953 ] 2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه
السلام قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي ( * ) والمرأة إذا اضطروا إليه .
[ 29954 ] 3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما
السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله
وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد .
أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة .
باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ 29955 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى
قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه
بذلك قال : لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه .
هامش
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 - 238 / 6
2 - تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 - تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 210 / 969 .