أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 2 )
26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة
[ 29956 ] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
وانا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها
العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل
ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال
له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم ( 1 ) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( عليه
السلام ) يقول : إنما هو الحبوب واشبابها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله . ( 2 )
[ 29957 ] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب .
الباب 26 .
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 240 / 10 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 ،
( 2 ) التهذيب 9 : 64 / 270 .
2 - الكافي 6 : 239 / 2 .