زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان على ابن
الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في
نوادر الجمعة ( 1 )
أقول : ذكر بعض علمائنا أن المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم
والعرس ونحوهما .
[ 29936 ] 2 - وعن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر ( 1 ) عن
جميل بن دراج عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين عليه
السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله عز وجل
جعل الليل سكنا لكل شئ قال : قلت جعلت فداك فان خفت ؟
قال : ان كنت تخاف الموت فاذبح .
ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه اسقط ما بين
قوله : حتى يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر وجعلهما حديثا
واحدا .
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن
إسماعيل ، ولفظه " وعن " ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث
السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب .
وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر .
" منه قده " . 2 - الكافي 6 : 236 / 3 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن عمرو .
( 2 ) التهذيب 9 : 60 / 254 .