مثله وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة .
[ 29933 ] 7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد ( 1 )
العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( 2 )
والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير " ( 3 ) الآية قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما
أهل لغير الله به ( 4 ) يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان
المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر
والغنم فإذا انخنقت وماتت اكلوها ، والمتردية كانوا يشدون أعينها
ويلقونها من السطح فإذا ماتت اكلوها والنطيحة كانوا يناطحون
بالكباش فإذا ماتت إحداها اكلوها ، وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا
يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك ، وما ذبح على النصب
كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون
لها ، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ، قال : كانوا يعمدون إلى
الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام
ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء
لها فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس
والحليس ( 5 ) والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم له سهمان
والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس ( 6 ) له خمسة أسهم والرقيب ( * ) له ستة أسهم والمعلى له سبعة
هامش
7 - الخصال : 451 / 57 .
( 1 ) في نسخة : حمزة بن عبد الله ، هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي .
( 3 ) المائدة 5 : 3 .
( 4 ) المائدة 5 : 3 .
( 5 ) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر .
( 6 ) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر .