17 باب - أنه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف .
[ 29910 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب .
[ 29911 ] 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا بأس أن يتنور الجنب
ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 29912 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام أنه سئل عن
ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 234 / 6 .
2 - الكافي 3 : 51 / 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من
الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية .
( 1 ) التهذيب 1 : 130 / 357 ، والاستبصار 1 : 116 / 391 .
3 - قرب الإسناد : 24 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب .