واما الذي يحل من الميتة : فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن
والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة
يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف
الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح
( 30285 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
فقلت : ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : هي
حرام قلت : فنصطبح بها فقال : اما تعلم ( 1 ) انه يصيب اليد والثوب
وهو حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3 ، وفي الأحاديث
1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 48 و 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب
الأطعمة المباحة .
الباب 32
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
( 1 ) في المصدر : علمت
( 2 ) تقدم في الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح ، وفي البابين
12 و 13 من أبواب الصيد .