( 30275 ) 11 - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد
البزنطي عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال : ان إبراهيم ( عليه السلام )
هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس
فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال : أي نصيب لك وهو قربان
لربى وفداء لابني ، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه
مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة
فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال : فقلت فكيف
حرم النخاع ؟ قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ
الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان : ثم قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال والأنثيان
والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد
والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش
والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن
وذلك إذا كان قائما في الضرع .
أقول : حكم الإهاب محمول على التقية لما مر ( 1 ) .
( 30276 ) 12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
هامش
( 11 ) علل الشرائع : 562 / 1 .
( 1 ) مر في الأبواب 34 و 49 و 61 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب لباس المصلي .
( 12 ) علل الشرائع : 562 / 2 .