عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل جريثا ( 1 ) ولا مارماهيجا ( 2 ) ولا
طافيا ولا أربيان ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان .
( 30277 ) 13 - وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا عن
محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) ( 1 ) قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما
لقربهما من البول .
( 30278 ) 14 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن
يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطى
الأضحية لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) إنما قال الله عز وجل
( فكلوا منها وأطعموا ) ( 2 ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا في علل الحج وافتى بمضمونه ( 3 ) .
( 30279 ) 15 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أن في الشاة عشرة
أشياء لا يؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد
والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج
هامش
( 1 ) في المصدر : جريا .
( 2 ) في المصدر : مارماهيا .
( 13 ) علل الشرائع : 562 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) .
( 14 ) علل الشرائع : 439 / 1 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب
43 من أبواب الذبائح .
( 1 ) في المصدر زيادة : به .
( 2 ) الحج 22 : 28 و 36 .
( 3 ) الفقيه 2 : 129 / 550 .
( 15 ) المقنع : 143 .