ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر فمرسا في
الماء جميعا فابيضت ( 4 ) الكبد ولم ينقص ( 5 ) منها شئ ولم يبيض
الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله ( وبقى جلد وعروق ) ( 6 ) فقال
له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه ( 7 )
( 30267 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم
وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب
والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع
العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة
التي تكون في الدماغ والدم .
( 30268 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يؤكل ( 1 ) من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم
والطحال والنخاع والعلباء ( 2 ) والغدد والقضيب والأنثيان
والحياء ( 3 ) والمرارة .
هامش
( 4 ) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه .
( 7 ) الخصال : 341 / 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 254 / 4 ، والتهذيب 9 : 74 / 317 .
( 4 ) الكافي 6 : 254 / 3 ، والتهذيب 9 : 74 / 316 .
( 1 ) في الكافي : لا توكل .
( 2 ) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف . ( الصحاح 1 : 188 ) .
( 3 ) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف . ( النهاية 1 : 472 ) .