31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
( 30265 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ( 1 ) الدهقان عن درست عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : حرم من
الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد
والطحال والمرارة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
( 30266 ) 2 - وعنه عن ( محمد بن أحمد ) ( 1 ) ، عن أبي يحيى
الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين فنهاهم
عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع : الدم والغدد وآذان الفؤاد
والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين : يا
أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال ( 2 ) : كذب يا لكع ايتني
بتورين ( 3 ) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من
هامش
الباب 31
فيه 20 حديثا
( 1 ) الكافي 6 : 253 / 1 .
( 1 ) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية )
( 2 ) المحاسن : 471 / 463 .
( 3 ) التهذيب 9 : 74 / 314 .
( 2 ) الكافي 6 : 253 / 2 ، والتهذيب 9 : 74 / 315 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
( 2 ) في المصدر زيادة : له .
( 3 ) التور : اناء يشرب فيه . ( الصحاح 2 : 602 ) .