أقول : ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب .
29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
( 30260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي ( عليه السلام ) : انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع
العذرة .
30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمى ولبنها
فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
( 30261 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عيسى عن الرجل ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل نظر
إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها
قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت
سائرها .
( 30262 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 29
فيه حديث واحد
( 1 ) قرب الإسناد : 68 .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
( 1 ) التهذيب 9 : 43 / 182 .
( 2 ) الكافي 7 : 204 / 2 ، والتهذيب 10 : 60 / 219 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
حد نكاح البهائم .