24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم
ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان
شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله
( 30238 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم
ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها .
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن أبي جميلة مثله ( 1 ) .
( 30239 ) 2 - وعنه ( عن أحمد ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن علي بن
حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال :
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به . وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن
جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض
هامش
الباب 24
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 9 : 43 / 181 .
( 1 ) الكافي 6 : 251 / 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 251 / 5 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن أحمد .