قلت له : ان رجلا سألني أن أسألك عن البيض ، أي شئ يحرم منه ؟ وعن
السمك أي شئ يحرم منه ؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : قل له : أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا
تأكله ، وأما السمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأما الطير فما لم يكن له
قانصة فلا تأكله .
[ 302230 ] 9 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) ، عن
النهدي عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث : ان بيض ديوك الماء لا يحل ( 1 ) .
[ 30231 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن بيض اصابه رجل في أجمة لا يدرى بيض ما
هو ، ( يحل ) ( 1 ) اكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان
سواء فلا يحل أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 3 )
21 - باب عدم تحريم اكل الحبارى .
( 30232 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
هامش
( 9 ) بصائر الدرجات : 354 / 6 .
( 1 ) في المصدر : لا تأكل .
( 10 ) قرب الإسناد : 118 .
( 1 ) في المصدر : هل يصلح .
( 2 ) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 313 / 6 .