صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد
ابن الحارث مثله . ( 1 )
( 30236 ) 2 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان في البحر
مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله
في البر لم يجز أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
23 - باب عدم تحريم اليعاقيب
( 30237 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ( 1 ) فقال : لا
تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت : انا نأمرهم أن يذبحوها
هنا لك فقال : نعم كل وأطعمني .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 206 / 939 .
( 2 ) الفقيه 3 : 214 / 994 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 وفى الحديث 4 من الباب
19 وفى الحديثين 5 و 7 من الباب 20 وفى الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 5 : 376 / 1312 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب تروك الحج .
( 1 ) اليعقوب : ذكر الحجل . ( الصحاح 1 : 186 ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الأطعمة المباحة . وفيه بلفظ القبج
والقبج : الحجل ، فارسي معرب ( الصحاح - قبج 1 : 337 ) .
والحجل : الذكر من القبج ( القاموس المحيط - حجل - 3 : 355 ) .