أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم ( 3 ) ويحتمل
تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط .
26 - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة
حتى تفطم ولا لبنها
( 30244 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت
عناقا ( 1 ) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان
يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ولا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ( 2 )
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال
كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى
فطمتها قال : فعل مكروه ولا بأس به . ( 3 )
هامش
( 3 ) تقدم في أحاديث هذا الباب .
الباب 26
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 250 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 1 ) العناق : الأنثى من ولد المعز ( الصحاح 4 : 1534 ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 45 / 187 .
( 3 ) الفقيه 3 : 212 / 986 .