20 - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما
يؤكل ، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما
استوى طرفاه .
[ 30222 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا ( تأكل ) ( 1 ) منه الا ما اختلف
طرفاه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلا مثله ( 2 ) .
[ 30223 ] 2 - وعنه ، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله
بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول
في الحبارى ؟ فقال : ان كانت له قانصة فكله ( 1 ) .
وسأله ( 2 ) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله ( 3 ) عن بيض طير الماء ؟
فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعنى : على خلقته - فكل .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 15 / 57 .
( 1 ) في المصدر : تأكله .
( 2 ) الكافي 6 : 248 / 1 .
2 - التهذيب 9 : 15 / 59 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فكل .
( 2 ) في المصدر : وسألته .
( 3 ) في المصدر : وسألته .
( 4 ) الفقيه 3 : 206 / 942 .