سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل خمسة :
الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ( 1 ) ، وأمر بقتل خمسة :
الغراب ، والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور .
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض .
[ 30209 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل
الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو .
[ 30210 ] 6 - سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسأله رجل عن
الخطاف ، فقال : لا تؤذوه ، فإنه لا يؤذى شيئا ، وهو طير يحبنا أهل البيت .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد ( 1 ) .
18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ،
ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له
أحدها ما لم ينص على تحريمه .
[ 30211 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : والضفدع .
5 - قرب الإسناد : 121 .
6 - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع .
- ( 1 ) تقدم في الباب 39 من أبواب الصيد .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 247 / 2 .