ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع
والخنفساء والحيات .
[ 30202 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ،
قال : لا يحل أكل الجرى ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان .
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ،
أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحل أكله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ( 2 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : لا يصلح أكله ( 3 ) .
[ 30203 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 207 / 953 .
( 3 ) التهذيب 9 : 8 / 27 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 221 / 11 .
( 1 ) التهذيب 9 : 12 / 46 .
( 2 ) قرب الإسناد : 118 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 131 / 191 .
2 - التهذيب 9 : 82 / 349 .