جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : النحلة
والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف .
ورواه الكليني كما مر في الصيد ( 1 ) .
[ 30206 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو مما
يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام .
أقول : حمل الشيخ قوله : " هو مما يؤكل ؟ " على التعجب والانكار ،
دون الاخبار .
[ 30207 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل )
عن محمد بن عمر البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن
أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث مسائل
الشامي ، أنه سأل عليا ( عليه السلام ) : كم حج آدم من حجة ؟ فقال :
سبعين حجة ، ماشيا على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد ، يدله
على موضع ( 1 ) الماء وخرج معه من الجنة ، وقد نهى عن أكل الصرد
والخطاف .
[ 30208 ] 4 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن
هامش
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد .
2 - التهذيب 9 : 21 / 84 ، والاستبصار 4 : 66 / 240 ، وأورد في الحديث 6 من الباب 39 من
أبواب الصيد .
3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 243 / 1 ، وعلل الشرائع : 594 / 44 .
( 1 ) في العيون : مواضع .
4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 227 / 14 ، والخصال : 297 / 66 ، وأورد في الحديثين
3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .