عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن
شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة ( 1 ) ، فقال : نحها ، فإنها قشة ( 2 ) من
قشاش النار .
[ 30204 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا يؤكل من الحيات شئ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم
الخطاف والوبر . ( * )
[ 30205 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقي ،
قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف
مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ، ثم رمى
به ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن
هامش
( 1 ) في الصدر : خنفسة .
( 2 ) القش : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ) . والقشة : دابة صغيرة شبه
الخنفساء " لسان عرب 6 : 366 " .
3 - الفقيه 3 : 221 / 1027 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 20 / 78 ، والاستبصار 4 : 66 / 239 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39
من أبواب الصيد .
* الوبر ، بالتسكين : دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء " لسان العرب 5 : 272 " .