38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم
يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الأب
( 29116 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ؟ قال : ولاء ولده
لمن أعتقه .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) .
ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 29117 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار ، فان
أعتق المملوك لحق بأبيه .
( 29118 ) 3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له
هامش
الباب 38
فيه 12 حديثا
( 1 ) التهذيب 8 : 250 / 910 .
( 1 ) الفقيه 3 : 79 / 285 .
( 2 ) الكافي 7 : 170 / 4 .
( 2 ) التهذيب 8 : 251 / 911 ، والاستبصار 4 : 21 / 67 .
( 3 ) التهذيب 8 : 251 / 912 ، والاستبصار 4 : 21 / 68 ، والفقيه 3 : 77 / 275 .