42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في
البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه ،
وكراهة قتل حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
( 29839 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قتل الحيات فقال : اقتل كل شئ تجده في
البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة
تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالت : من
قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك ، قال :
وربما قتلهن ( 1 ) في بيوتهن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب ( 2 ) وغيرها ( 3 )
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
43 - باب كراهة قتل الشقراق ( * ) .
( 29840 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
هامش
الباب 42
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 221 / 1028 .
( 1 ) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب أحكام الدواب .
( 3 ) وتقدم في الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة .
( 4 ) ويأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه حديث واحد
* الشقراق : طائر صغير اخضر ، في أجنحته سواد . ( حياة الحيوان 2 : 56 ) .
( 1 ) التهذيب 9 : 21 / 85 ، وأورده قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه
الأبواب .